الحطاب الرعيني

592

مواهب الجليل

لشيخنا زكرياء وقريب منه في القاموس فليحرر والله أعلم ص : ( ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام ) ش : يعني أنه إذا لم يكن للميت من يرثه من النسب ولا من يرثه بالولاء فماله لبيت مال المسلمين ، وقد أطلق رحمه الله في بيت المال ولم يقيده بما إذا كان الوالي يصرفه في مصارفه ، وكأنه رحمه الله تبع ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال : وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور . وقيل : لذوي الأرحام . وعن ابن القاسم : يتصدق به إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز فأطلق في القول الأول الذي جعله المشهور أن بيت المال وارث ، ولم يقيده بما إذا كان الوالي يصرفه في مصارفه ، بل ظاهر كلامه أن التقييد بذلك خلاف المشهور . وقبل ابن عبد السلام كلامه ، وكذلك الشيخ خليل في التوضيح وتبعه على ذلك في مختصره . فأطلق أن بيت المال وارث . والذي ذكره غير واحد من أهل المذهب أن